كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ ذَلِكَ بِأَنْ عَلِمَ أَنَّ مَا بَاعَهُ يَزِيدُ عَلَى حِصَّتِهِ أَنَّهُ يَصِحُّ، وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ مَا بَاعَهُ أَقَلُّ مِنْ حِصَّتِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ حَالَ الْبَيْعِ أَنَّهُ بَاعَ جَمِيعَ حِصَّتِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْبُعْدِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَا أَثَرَ لِهَذَا الْفَرْقِ فِي الْحُكْمِ فَتَأَمَّلْ.
وَقَوْلُهُ: م ر وَفِي الْبَحْرِ يَصِحُّ بَيْعُ غَلَّتِهِ إلَخْ أَيْ إذَا أُفْرِزَتْ أَوْ عُيِّنَتْ بِالْجُزْئِيَّةِ وَكَانَ قَدْ رَأَى الْجَمِيعَ أَيْ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ عَدَمُ قَبْضِهِ إيَّاهَا. اهـ.
عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: صَحَّ فِي حِصَّتِهِ مُعْتَمَدًا، وَقَوْلُهُ: م ر بِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَتَيَقَّنْ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ بَيْعَ الْكُلِّ كَأَنْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ دُونَ النِّصْفِ بَاعَ النِّصْفَ كَانَ كَبَيْعِ الْجَمِيعِ، وَقَوْلُهُ: إذَا عَرِفَهَا أَيْ بِإِفْرَازِهَا لَهُ أَوْ بِعِلْمِهِ بِقَدْرِهَا بِالْجُزْئِيَّةِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْجَمِيعِ لِلْعَاقِدَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَدُلُّ لَهُ) أَيْ لِمَا قَطَعَ بِهِ الْقَفَّالُ وَجَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَعْلَمَ الْبَائِعُ) أَيْ حَالَ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مَا قَدْ يُخَالِفُهُ.
(قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ) أَيْ صَاحِبُ الْبَحْرِ، وَهُوَ الرُّويَانِيُّ.
(قَوْلُهُ: فِي ظَنِّهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ ظَانٌّ اسْتِحْقَاقَهُ لِجَمِيعِهِ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: نِسْبَتُهُ إلَخْ) أَيْ الْمِقْدَارِ الَّذِي نِسْبَتُهُ إلَى الْمَبِيعِ كَنِسْبَةِ الْمِائَةِ إلَى الْأَلْفِ الثَّمَنُ.
(قَوْلُهُ: إذَا وُزِّعَتْ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الثَّمَنِ (وَقَوْلُهُ: الثَّمَرَةُ) أَيْ مَثَلًا وَالْمُرَادُ الْمَبِيعُ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِلْعِلْمِ بِهِ) أَيْ بِالْمَبِيعِ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ: الْأَقْدَرُ مَا يَخُصُّ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: لِلْعُشْرِ) أَيْ عُشْرِ الْمَبِيعِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ تَعْلِيلِهِمْ إلَخْ)، وَهُوَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَنْسُوبَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمَسْأَلَتُنَا)، وَهِيَ سُدُسٌ عُشْرٌ تُسْعٌ أَلْفٌ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْفَرْقُ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الثَّمَنَ إلَخْ) هُنَا.
(قَوْلُهُ: وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَبِيعِ.
(قَوْلُهُ: فَبَيْعُ اثْنَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْبَحْرِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ إلَخْ) أَيْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ كُلٌّ مَا يُقَابِلُ عَبْدَهُ مِنْ الثَّمَنِ كَذَا قَيَّدَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ التَّنْبِيهِ، وَأَقَرَّهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا عَلِمَ التَّوْزِيعَ قَبْلَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُهُمْ شَرْحُ الْعُبَابِ سم عَلَى الْبَهْجَةِ أَقُولُ، وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْعِلْمِ بِالتَّوَافُقِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَنَّهُ لَوْ تَوَافَقَ مَعَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ دَرَاهِمَ وَخَمْسِمِائَةٍ دَنَانِيرَ مَثَلًا ثُمَّ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى مَا تَوَافَقَا عَلَيْهِ وَكَذَا نَظَائِرُهُ مِنْ كُلِّ مَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهِ وَذَكَرَهُ فِي الْعَقْدِ إذَا تَوَافَقَا عَلَيْهِ قَبْلُ، وَهَذَا يَجْرِي فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ يُقَالُ فِيهَا بِالْبُطْلَانِ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِهَا فِي الْعَقْدِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ جِدًّا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر الْآتِي نَعَمْ إنْ كَانَ ثَمَّ عَهْدٌ، أَوْ قَرِينَةٌ بِأَنْ اتَّفَقَا إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصِ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الْعَبْدَيْنِ أَوْ الْمَالِكَيْنِ (وَقَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ الثَّمَنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا) أَوْ قَالَ وَلَك الْخِيَارُ فِي التَّعْيِينِ أَوْ نَوَيَا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ وَفَارَقَ نَظِيرُهُ فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ بِمَا يَأْتِي قَرِيبًا شَرْحُ الْعُبَابِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّعْيِينُ بِالنِّيَّةِ وَسَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الثَّمَنِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْهُ قَوْلُهُ: الْآتِي حَيْثُ لَمْ يُرِيدَا صَاعًا مُعَيَّنًا مِنْهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ، وَإِنْ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تُغْنِي الْإِضَافَةُ وَالْإِشَارَةُ عَنْ التَّعْيِينِ إلَخْ) مُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّ نَحْوَ هَذِهِ الدَّارِ لَا تَعْيِينَ فِيهِ، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ غَلَطَ فِي حُدُودِهَا) أَيْ إمَّا بِتَغْيِيرِهَا كَجَعْلِ الشَّرْقِيِّ غَرِيبًا وَعَكْسِهِ أَوْ فِي مِقْدَارِ مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ الْحَدُّ الشَّرْقِيُّ مَثَلًا لِتَقْصِيرِ الْغَالِطِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي تَحْرِيرِ مَا حَدَّدَ بِهِ قَبْلُ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ لِلْمَبِيعِ قَبْلَ الْعَقْدِ شَرْطٌ فَلَوْ رَآهَا وَظَنَّ أَنَّ حُدُودَهَا تَنْتَهِي إلَى مَحَلَّةِ كَذَا فَبَانَ خِلَافُهُ فَالتَّقْصِيرُ مِنْهُ حَيْثُ لَمْ يُمْعِنْ النَّظَرَ فِيمَا يَنْتَهِي إلَيْهِ الْحَدُّ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى زُجَاجَةً ظَنَّهَا جَوْهَرَةً فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ، وَإِنْ غَرَّهُ الْبَائِعُ وَبَقِيَ مَا لَوْ أَشَارَ إلَيْهَا وَشَرَطَ أَنَّ مِقْدَارَهَا كَذَا مِنْ الْأَذْرُعِ كَأَنْ قَالَ بِعْتُك أَوْ آجَرْتُك هَذِهِ الدَّارَ أَوْ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّهَا عِشْرُونَ ذِرَاعًا وَسَيَأْتِي مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ الْعَقْدِ وَثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي إنْ نَقَصَتْ وَالْبَائِعُ إنْ زَادَتْ فِي قَوْلِهِ وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ فِي الزِّيَادَةِ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ.
(قَوْلُهُ: فَيُطَابِقُ الْجُمْلَةَ)، وَهُوَ قَوْلُهُ: حَقِّي مِنْ هَذِهِ الدَّارِ (التَّفْصِيلُ)، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَهُوَ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ كِفَايَةٍ لَكَانَ تَطْبِيقُ الْجُمْلَةِ لِلتَّفْصِيلِ.
(قَوْلُهُ: إنْ تَقَدَّمَتْ) أَيْ الْجُمْلَةُ فِي الْكِتَابَةِ (عُمِلَ بِهَا) أَيْ تَجِبُ هِيَ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ بِمَا فِي الصَّكِّ. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ: إنْ تَقَدَّمَتْ إلَخْ قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَحْرِ صَحَّ فِي الْجَمِيعِ لِتَقَدُّمِ الْجُمْلَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: حَقِّي عَلَى التَّفْصِيلِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَهُوَ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ فَتَأَمَّلْ. اهـ.
أَقُولُ قَدْ يُمْنَعُ كَوْنُ الْجُمْلَةِ زَائِدَةً عَلَى التَّفْصِيلِ فِي مَسْأَلَةِ الْبَحْرِ بَلْ هِيَ كُلِّيَّةٌ شَامِلَةٌ لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَمَا أَفَادَهُ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ يُصَدَّقُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ) أَيْ لِسَبْقِ الْإِقْرَارِ بِهِ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّ الْجُمْلَةَ مِنْ الْخَطَإِ فِي الْحِسَابِ الْمُؤَيَّدِ بِتَفْرِيعِهَا عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ) أَيْ فَمَجْمُوعُ ذَلِكَ كَذَا أَيْ كَأَنْ يَقُولَ وَالْمَجْمُوعُ كَذَا.
(وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ) أَوْ مِنْ جَانِبٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا، وَهِيَ طَعَامٌ مُجْتَمِعٌ وَالْمُرَادُ مِنْهَا هُنَا كُلُّ مُتَمَاثِلِ الْأَجْزَاءِ بِخِلَافِ نَحْوِ أَرْضٍ وَثَوْبٍ (تُعْلَمُ صِيعَانُهَا) لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ لِعَدَمِ الْغَرَرِ وَتَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ فَإِذَا تَلِفَ بَعْضُهَا تَلِفَ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمَبِيعِ (وَكَذَا إنْ جُهِلَتْ) صِيعَانُهَا لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا يَصِحُّ الْبَيْعُ (فِي الْأَصَحِّ) لِعِلْمِهِمَا بِقَدْرِ الْمَبِيعِ مَعَ تَسَاوِي الْأَجْزَاءِ فَلَا غَرَرَ وَيَنْزِلُ عَلَى صَاعٍ مُبْهَمٍ حَتَّى لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا غَيْرُهُ تَعَيَّنَ وَإِنْ صَبَّ عَلَيْهَا مِثْلَهَا أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ الْمَصْبُوبُ وَذَلِكَ لِتَعَذُّرِ الْإِشَاعَةِ مَعَ الْجَهْلِ فَلِلْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْئِيًّا إذْ رُؤْيَةُ ظَاهِرِ الصُّبْرَةِ كَرُؤْيَةِ كُلِّهَا وَفَارَقَ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ مَجْهُولَةِ الذَّرْعِ وَشَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ وَبَيْعُ صَاعٍ مِنْهَا بَعْدَ تَفْرِيقِ صِيعَانِهَا بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ بِتَفَاوُتِ أَجْزَاءِ نَحْوِ الْأَرْضِ غَالِبًا وَبِأَنَّهَا بَعْدَ التَّفْرِيقِ صَارَتْ أَعْيَانَا مُتَمَايِزَةً لَا دَلَالَةَ لِإِحْدَاهَا عَلَى الْأُخْرَى فَصَارَ كَبَيْعِ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ وَمَحَلُّ الصِّحَّةِ هُنَا حَيْثُ لَمْ يُرِيدَا صَاعًا مُعَيَّنًا مِنْهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ بَاطِنِهَا أَوْ إلَّا صَاعًا مِنْهَا، وَأَحَدُهُمَا يَجْهَلُ كَيْلَهَا لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ بِالْكُلِّيَّةِ وَحَيْثُ عُلِمَ أَنَّهَا تَفِي بِالْمَبِيعِ أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِلشَّكِّ فِي وُجُودِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْفَارِقِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ هُنَا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَحَسْبُ فَلَا أَثَرَ لِلشَّكِّ فِي ذَلِكَ إذْ لَا تَعَبُّدَ هُنَا فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ مَتَى بَانَ أَكْثَرَ مِنْهَا كَبِعْتُكَ مِنْهَا عَشَرَةً فَبَانَتْ تِسْعَةً بَانَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَكَذَا إذَا بَانَا سَوَاءً؛ لِأَنَّهُ خِلَافٌ صَرِيحٌ مِنْ التَّبْعِيضِيَّةِ بَلْ وَالِابْتِدَائِيَّة وَفِي بَيْعِهَا مُطْلَقًا لَا أَنْ يَكُونَ بِمَحَلِّهَا ارْتِفَاعٌ أَوْ انْخِفَاضٌ، وَإِلَّا فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ كَسَمْنٍ بِظَرْفٍ مُخْتَلِفِ الْأَجْزَاءِ دِقَّةً وَغِلَظًا لَمْ يَرَهُ قَبْلَ الْوَضْعِ فِيهِ لِعَدَمِ إحَاطَةِ الْعِيَانِ بِهَا، وَإِنْ جَهِلَا ذَلِكَ فَإِنْ ظُنَّ تَسَاوِي الْمَحَلِّ أَوْ الظَّرْفِ صَحَّ وَخُيِّرَ مَنْ لَحِقَهُ النَّقْصُ قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهَا حُفْرَةٌ صَحَّ الْبَيْعُ وَمَا فِيهَا لِلْبَائِعِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحُفْرَةِ وَالِانْخِفَاضِ وَاضِحٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: تُعْلَمُ صِيعَانُهَا) يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ الشَّارِحُ أَوْ صِيعَانُهُ أَيْ الْجَانِبُ الْمُعَيَّنُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
تَنْبِيهٌ:
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَبَيْعُ جُزْءٍ كَالرُّبُعِ مُشَاعًا مِنْ أَرْضٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ صُبْرَةٍ أَوْ ثَمَرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَبَيْعُهُ شَيْئًا مِنْهَا إلَّا رُبُعًا مُشَاعًا صَحِيحٌ. انْتَهَى.
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ الثَّانِيَةِ فِي صُورَةِ الصُّبْرَةِ بَيْنَ الْمَعْلُومَةِ الصِّيعَانِ والمجهولتها، وَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي بِعْتُك الصُّبْرَةَ إلَّا صَاعًا ثُمَّ رَأَيْت فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ مَا نَصُّهُ وَكَذَا يَجُوزُ بَيْعُ الصُّبْرَةِ إلَّا رُبُعَهَا أَوْ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةً وَمِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى إذَا بَاعَ جَمِيعَهَا، وَهِيَ مَجْهُولَةٌ. اهـ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ إلَّا رُبُعًا، وَإِلَّا صَاعًا قَرِيبٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا تَلِفَ بَعْضُهَا) أَيْ أَوْ بَعْضُ الْجَانِبِ الْمُعَيَّنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ صَبَّ إلَخْ) هَلْ يَجْرِي فِي مَعْلُومَةِ الصِّيعَانِ مَعَ الْإِشَاعَةِ فَإِذَا تَلِفَ مِنْ الْجُمْلَةِ تَلِفَ مِنْ الْمَبِيعِ بِقَدْرِهِ يَنْبَغِي نَعَمْ.
(قَوْلُهُ: نَحْوِ أَرْضٍ مَجْهُولَةٍ) احْتَرَزَ عَنْ مَعْلُومَةٍ لِذَرْعٍ فَيَصِحُّ وَيَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ لِإِمْكَانِهَا.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا صَاعًا مِنْهَا) لَا يَخْفَى أَنَّ صُورَةَ هَذِهِ أَنْ يَبِيعَ الصُّبْرَةَ إلَّا صَاعًا مِنْهَا فَفِي إدْخَالِ هَذِهِ فِي تَقْيِيدِ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ الْمُصَوَّرَةِ بِبَيْعِ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: بَلْ وَالِابْتِدَائِيَّة) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا ذَكَرَهُ كَغَيْرِهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فِي أَوَّلِ الْفَرَائِضِ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي أَنَّ مَنْ لِلِابْتِدَاءِ فَتَدْخُلُ الْوَصَايَا بِالثُّلُثِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَا ذَلِكَ) التَّعْبِيرُ بِالْجَهْلِ يَشْمَلُ مَا لَوْ تَرَدَّدَا عَلَى السَّوَاءِ لَكِنَّهُ فَسَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْجَهْلَ بِقَوْلِهِ بِأَنْ ظُنَّ أَنَّ الْمَحَلَّ مُسْتَوٍ فَظَهَرَ خِلَافُهُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَقَدْ يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ عِنْدَ التَّرَدُّدِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَعَ التَّرَدُّدِ لَا يَتَأَتَّى التَّخْمِينُ، وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ هُنَا بِأَنْ ظَنَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الظَّرْفِ صَحَّ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ بَيْعِ السَّمْنِ فِي ظَرْفٍ مُخْتَلِفِ الْأَجْزَاءِ جُهِلَ اخْتِلَافُهُ، وَهَكَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ بِمَا سَيَأْتِي مِنْ مَنْعِ بَيْعِ الْمِسْكِ فِي فَارَتِهِ، وَإِنْ رَأَى أَعْلَاهُ مِنْ رَأْسِهَا إذَا لَمْ يَرَهَا فَارِغَةً إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِتَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا بِمَا إذَا ظَنَّ الِاسْتِوَاءَ كَمَا فَسَّرَ بِذَلِكَ الشَّارِحُ كَشَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ الْجَهْلَ؛ لِأَنَّ شَأْنَ الظُّرُوفِ الَّتِي تُصْنَعُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَوِيَةً أَوْ يُظَنَّ اسْتِوَاؤُهَا بِخِلَافِ الْفَارَةِ فَلَا يُظَنُّ اسْتِوَاؤُهَا فَإِنْ فُرِضَ ظَنُّهُ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يَلْحَقَ بِمَا هُنَا أَوْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمِسْكَ فِي الْفَارَةِ شَبِيهٌ بِاللَّحْمِ فِي الْجِلْدِ؛ لِأَنَّهُ خُلِقَ فِيهَا فَأُلْحِقَ بِبَيْعِ اللَّحْمِ فِي الْجِلْدِ وَلَا كَذَلِكَ السَّمْنُ فِي الظَّرْفِ وَلِهَذَا قَاسُوا الْمَنْعَ فِي الْمِسْكِ فِي الْفَارَةِ عَلَى اللَّحْمِ فِي الْجِلْدِ.
وَقَضِيَّةُ هَذَا عَدَمُ الصِّحَّةِ، وَإِنْ ظَنَّ الِاسْتِوَاءَ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَالَغَ فِي صُورَةِ الْبُطْلَانِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَاوَتْ ثِخَنُهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهَا حُفْرَةٌ صَحَّ الْبَيْعُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ فِي حَالَتَيْ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَنَّهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الْبَغَوِيّ هَذِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَالَةِ الْعِلْمِ بِالِارْتِفَاعِ وَالِانْخِفَاضِ قَبْلَ الْكَلَامِ عَلَى حَالَةِ الْجَهْلِ بِذَلِكَ لَكِنَّهُ ضَعَّفَ كَلَامَ الْبَغَوِيّ فَقَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْعُبَابِ فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا تَحْتَ الصُّبْرَةِ ارْتِفَاعًا أَوْ انْخِفَاضًا لَمْ يَصِحَّ مَا نَصُّهُ، وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيّ لَوْ كَانَ تَحْتَ الصُّبْرَةِ حُفْرَةٌ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَمَا فِيهَا لِلْبَائِعِ ضَعِيفٌ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْحُفْرَةَ وَالدِّكَّةَ سَوَاءٌ، وَارْتَضَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَرَدُّوا مَقَالَةَ الْبَغَوِيّ الْمَذْكُورَةَ. اهـ.